حيدر حب الله

96

بحوث في فقه الحج

وبهذا يظهر أن التظليل محرّم - عند الفقهاء - من محرّمات الإحرام للرجال خاصّة ، كما سنعرّج عليه إن شاء الله تعالى . وحيث تتشعّب بعض فروع بحث التظليل ، ويكثر الابتلاء بهذا الموضوع الهام ، سوف نحاول دراسة أصل المسألة ، وكونه فعلًا من المحرّمات ، ثم نعرّج على القضايا الهامّة ذات الابتلاء كالتظليل في الليل ، أو ظلّ المحمل أو . . . ومعه فيقع الكلام في عدّة مباحث بعون الله سبحانه : 1 - مبدأ حرمة التظليل المشهور والمعروف بين الفقهاء « 1 » ، بل قيل : لا خلاف فيه « 2 » ، بل هو ممّا ادّعي عليه الإجماع « 3 » ، حرمة التظليل للرجل المحرم في الجملة ، ولا يبدو أنّ هناك من توقّف في هذه المسألة عدا نزرٌ يسير صرّحوا بذلك ، أو نُسب إليهم ، كما هي الحال مع ما نسب للصدوق ومع ابن الجنيد فيما نسبه له العلّامة الحلّي في المختلف « 4 » ، ومن المتأخرين المدني الكاشاني « 5 » . إلّا أنّ السيّد الخوئي حاول تفسير المنسوب إلى ابن الجنيد بأحد احتمالين : إمّا يريد من قوله باستحباب عدم التظلّل مجرّد المحبوبية فلا يكون كلامه صريحاً في الخلاف ؛ لأنّ عدم المحبوبية يستوعب الحرمة ، وإن أراد الاستحباب الاصطلاحي كان مخالفاً ، لكن خلافه لا يعبأ به - عند الخوئي - بعد استفاضة الروايات بالمنع « 6 » .

--> ( 1 ) . انظر معتمد الخوئي 4 : 233 ؛ ومدارك الأحكام 7 : 362 ؛ ومختلف الشيعة 4 : 108 ، م 71 ؛ وذخيرة المعاد ( حجري ) : 597 ؛ وجواهر الكلام 18 : 394 ؛ وملاذ الأخيار 8 : 208 ؛ والدروس 1 : 377 ؛ والحدائق 15 : 470 . ( 2 ) . لاحظ : المعتمد 4 : 233 ؛ والجواهر 18 : 394 ؛ والرياض 6 : 302 . ( 3 ) . لاحظ : المعتمد 4 : 233 ؛ والجواهر 18 : 394 ؛ والخلاف 2 : 319 ؛ والتذكرة 7 : 340 ؛ والانتصار : 245 ؛ ومستند الشيعة 12 : 25 . ( 4 ) . مختلف الشيعة 4 : 108 . ( 5 ) . المدني الكاشاني ، براهين الحج 3 : 162 . ( 6 ) . المعتمد 4 : 233 .